ابن أبي شيبة الكوفي
274
المصنف
منها عن ابن عباس : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يزوج والذي يتزوج وشاهدين . ( 21 ) حدثنا أبو الأحوص عن إسحاق عن أبي بردة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " لا نكاح إلا بولي " . ( 22 ) حدثنا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن ليث عن نافع عن ابن عمر أنه أراد أن يتزوج فذهب هو ورجل وجاء الولي ورجل . ( 23 ) حدثنا وكيع أو غيره عن سفيان عن منصور عن إبراهيم قال : أدنى ما يكون في النكاح أربعة : الذي يتزوج والذي يزوج وشاهدين . ( 3 ) في المرأة إذا تزوجت بغير ولي ( 1 ) حدثنا أبو بكر قال نا ابن علية عن ابن جريج عن عكرمة بن خالد قال : جمعت الطريق ركبا ، فجعلت امرأة منهم تبث أمرها إلى رجل من العوام غير وليها ، فأنكحها رجلا ، قال : فجلد عمر الناكح والمنكح وفرق بينهما . ( 2 ) حدثنا أبو داود الطيالسي عن حماد بن سلمة عن قتادة عن ابن المسيب والحسن في امرأة تزوجت بغير إذن وليها ، قال : يفرق بينهما ، وقال القاسم بن محمد : إن أجازه الأولياء فهو جائز . ( 3 ) حدثنا أبو داود عن شعبة عن مصعب قال : سألت إبراهيم عن امرأة تزوجت بغير ولي فسكت ، وسألت سالم بن الجعد ، فقال : لا يجوز . ( 4 ) حدثنا وكيع عن هشام عن ابن سيرين قال : إذا نكحت المرأة بغير ولي ، ثم أجاز الولي جاز . ( 5 ) حدثنا محمد بن فضيل عن حصين عن بكر قالت : تزوجن بغير ولي ولا بينة فكتب أن يجلد مائة ، وكتب إلى الأمصار : أيما المرأة تزوجت بغير ولي فهي بمنزلة الزانية . ( 6 ) حدثنا معاوية عن هشام قال حدثنا سفيان عن رجل من أهل الجزيرة عن عمر ابن عبد العزيز أن رجلا تزوج امرأة ولها ولي هو أدنى منه بدروب الروم ، فرد عمر النكاح وقال ، الولي وإلا فالسلطان .
--> ( 3 / 1 ) ثبت أمرها : جعلت أمرها إليه وشكت إليه حالها . من العوام : ممن لا ولاية لهم عليها .